تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ المسألة 5 . لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ ]

المسألة 5 . لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات . * ( 1 )
شرح
وذلك لأنّ مورد الرواية هو يوم النحر فيرجع التقديم والتأخير إلى أعمال ذلك اليوم ، وهو رمي جمرة العقبة فقط ، والذبح والحلق . وأمّا رمي الجمار الثلاث في بقية الأيام فهو من أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، والرواية ليست بصدده . 2 . التمسّك بحديث الرفع عند نسيان وجوب الترتيب ، إذ لا موضوع له مع وجود الدليل الاجتهادي . والمتبادر من الروايات هو الناسي ، إذ قلّما يتّفق العالم بالحكم أن يعمد إلى الخلاف ، فإذا كان الحكم ثابتاً في صورة النسيان ففي صورة العمد وإن قلّ بطرق أولى . ( 1 ) * حاصل المسألة بأنّ الرمي بأربع حصيات بحكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها . وأمّا الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ، ولا بدّ من الإعادة إليه وإلى ما بعده لو رماه بعد الثلاثة وإن كان بسبع . والمسألة مورد اتّفاق . قال الشيخ : وإن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربعة تمّمها وليس عليه شيء من الإعادة على الثالثة . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) . النهاية : 267 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409 | الشيخ جعفر السبحاني