تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وإن كان رمى الأُولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع . وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأُخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع ( ورمى الأُخرى سبعاً ) رجع فرمى بثلاث » . ( « 1 » ) فالأمر بالعود إلى الوسطى ورميها بسبع في قوله : « فليرم الوسطى بسبع » يدلّ على الاعتداد بالثلاثة المتقدّمة ، وبالتالي يجب العود إلى الأخيرة أيضاً ورميها بسبع حفظاً للترتيب وإن لم يصرح بذلك . وروايته الثاني أوضح من الأُولى وهي : 2 . عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ، قال : « يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع » . قلت : فإن رمى الأُولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الأُولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » . قلت : فإنّه رمى الجمرة الأُولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الأُولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » . ( « 2 » ) وما هذا إلّا لحصول الترتيب بعمله بعد قيام أربع حُصَيّات مكان السبع . 3 . خبر علي بن أسباط : قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها . وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 . ولاحظ الحديث 1 .