شرح
وقال المحقّق : ومن حصل له رمي أربع حصيات ، ثمّ رمى على الجمرة الأُخرى ، حصل الترتيب . ( « 1 » )
وقال في « المنتهى » : وقد يحصل الترتيب إذا أخلّ ببعض الرميات في الأُولى أو في الثانية ناسياً ، بشرط أن يرمي الّتي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد . ( « 2 » )
وقال في « المدارك » : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( « 3 » )
وحكي الخلاف عن ابن بابويه ، والعبارة المنقولة عنه في « المختلف » ( « 4 » ) ليست صريحة في الخلاف ، فلاحظ .
يظهر من الخلاف أنّه من خصائص الفقه الإمامي في قيام الرمي بأربع حصيات مكان الرمي بسبع قال : فإن نقص في الأُولى شيئاً ورمى الجمرتين بعدها ، نظرت فإن كان أقلّ من الثلاث أعاد على الجميع ، وإن كان رماها أربعاً أتمّها ولا يعيد على الّتي بعدها .
وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأُولى أعاد عليها وعلى ما بعدها . ( « 5 » )
وجاء التفصيل في روايتي معاوية بن عمّار :
1 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأُولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : « يعود فيرمي الأُولى بثلاث وقد فرغ .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 275 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 11 / 391 .
( 3 ) . مدارك الأحكام : 8 / 234 .
( 4 ) . المختلف : 4 / 313 . وحكاها أيضاً في الجواهر عن المختلف . لاحظ الجواهر : 20 / 22 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 351 برقم 177 .