شرح
فهو قول علمائنا أجمع . ( « 1 » )
ثمّ استدلّ صاحب المدارك - بعد التأسّي - برواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : والتي جاء فيها : قال : « وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر - إلى أن قال : - ثمّ افعل ذلك عند الثانية - ثمّ قال : - ثمّ تمضي إلى الثالثة » . ( « 2 » ) واشتمالها على أُمور غير واجبة لا يصدّنا عن الأخذ بظاهر الأمر .
الفرع الثاني : إذا خالف ولو نسياناً تجب الإعادة
لو خالف الترتيب ، وجب عليه الإعادة بما يحصل به الترتيب ويدلّ عليه - مضافاً إلى توقّف الامتثال عليه - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمار منكوسة ، فقال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » . ( « 3 » ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذلك الباب . وعلى هذا لا مجال للتمسّك بأمرين : 1 . ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً ، ثمّ قال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه إنّي حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال : لا حرج » . ( « 4 » )هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 230 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 39 من أبواب الذبح ، الحديث 4 ، ولاحظ الحديث 6 .