شرح
7 . صحيح صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري . فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « عليه دم شاة إذا بات » . ( « 1 » )
الفرع الثاني : كفاية البيتوتة في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة
اتّفق الأصحاب على كفاية البيتوتة في ليلتين : الحادية عشرة والثانية عشرة ويدلّ عليه : أوّلًا : قوله سبحانه : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) . . . وسيوافيك من أنّه يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال إذا اجتنب الصيد والنساء ، وأمّا إذا لم يجتنب فيجوز له النفر في اليوم الثالث عشر بعد البيتوتة في ليلتها . وثانياً : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين ، فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس » . ( « 2 » )الفرع الثالث : تعيّن النصف من الليل أو كفايته
لا يجب استيعاب الليل بالبيتوتة ويكفي النصف منه ، تعيّناً أو تخييراً . قال الشيخ : وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغير منى . ( « 3 » ) وقال المحقّق : فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ شاة ، إلّا أن يبيت بمكةهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .
( 3 ) . النهاية : 265 .