شرح
حقيقة لا أنّه دخيل في الواجب .
وهو أيضاً خيرة صاحب الرياض ( « 1 » ) ، والمحقّق الخوئي على ما في محاضراته ، قال : الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين ، وتساوي النصفين في تحصيل الامتثال . ( « 2 » )
أقول : إنّ
الروايات الواردة في المقام على أقسام خمسة :
القسم الأوّل : وجوب استيعاب الليل إلى طلوع الفجر
وهو ما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيّام منى وأنا أُريد أن أزور البيت ؟ فقال : « لا ، حتى ينشق الفجر » . ( « 3 » )القسم الثاني : ما يدلّ على كفاية النصف الأوّل
ويدلّ عليه الروايات التالية : 1 . صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى ، إلّا أن يكون شغلك في نُسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى » . ( « 4 » ) 2 . ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى ؟ فقال : إن كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دمهامش
( 1 ) . رياض المسائل : 7 / 120 .
( 2 ) . المعتمد : 5 / 36 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 11 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .