شرح
على ضرب من الندب ، لأنّ الفرض كونه قد أحلّ فلا شيء عليه إلّا الإثم إن كان . ( « 1 » )
فتلخّص حرمة سائر الاستمتاعات إذا ترك طواف النساء عن عمد أو سهو .
الفرع الثالث : حكم العقد والخطبة
إذا أتى بجميع أعمال الحجّ ، وترك طواف النساء فهل يحل له العقد والخطبة والإشهاد عليه أو لا ؟ ذهب العلّامة في « القواعد » والفاضل الاصفهاني في شرحه إلى الجواز . قال العلّامة : . . . وإنّما يحرم - بتركه ( الطواف ) - الوطء دون العقد . ( « 2 » ) واختاره الفاضل الاصفهاني في شرحه مستدلًا بإطلاق الأخبار والفتاوى بإحلاله ممّا قبله من كلّ ما أحرم منه إلّا النساء . والمفهوم الاستمتاع بهنّ لا العقد عليهن . ( « 3 » ) وتنظّر فيه في « الجواهر » . ( « 4 » ) أقول : لكلّ من القولين وجه . 1 . انّ المنساق من الأدلّة كون العقد والخطبة والإشهاد من توابع حرمة النساء ، فلا يحلّ إلّا بحلّيّتها . 2 . كون الثلاثة داخلة في المستثنى منه ، أعني : « حلّ له كلّ شيء إلّا النساء » .هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 391 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 1 / 445 .
( 3 ) . كشف اللثام : 6 / 229 .
( 4 ) . الجواهر : 19 / 262 .