[ المسألة 8 . طواف النساء وركعتاه واجبان ]
المسألة 8 . طواف النساء وركعتاه واجبان ، وليسا ركناً ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له . * ( 1 )
شرح
من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » . ( « 1 » ) والناظر في الحديث يقف على أنّ المكتوب على الصبي غير المميز هو نفس المكتوب على غيره ، غاية الأمر أنّ الولي يتصدّى ما لا يقدر عليه . ويصوم عنه عند عدم وجدان الهدي .
3 . ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة : عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه » . ( « 2 » ) إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب متفرقة . ( « 3 » )
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأقوى وجوب قيام الولي ، بالإطافة فضلًا عن كونه أحوط كما في المتن . وإن نظر الشارع إلى حج الصبي مميّزاً كان أو غير مميّز هو نفس نظره إلى حجّ البالغ في لزوم الإتيان بعامة الأجزاء والشرائط .
( 1 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 5 .
( 3 ) . لاحظ الوسائل : 10 ، الباب 3 من أبواب الذبح ، الحديث 3 و 4 و 5 .