شرح
1 . طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً .
2 . توقّف حلية سائر الاستمتاعات عليه .
3 . توقّف حلية العقد والخطبة والشهادة على العقد له .
وإليك دراسة الفروع بالترتيب :
الفرع الأوّل : طواف النساء وركعتاه واجبان ولكنّهما ليسا ركناً
أمّا وجوبهما فهو أمر اتّفق عليه الأصحاب بلا خلاف ، وهو من ضروريات الفقه الإمامي ، ويدلّ على وجوبه مضافاً إلى الإجماع : 1 . ما رواه حسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : « نعم عليهم الطواف كلّهم » . ( « 1 » ) 2 . موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لولا ما مَنّ اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتّى يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب » . ( « 2 » ) فقوله في الرواية الأُولى : « نعم عليهم الطواف كلّهم » ، وقوله في الرواية الثانية : « وذلك على الرجال والنساء واجب » دالّان على وجوبه ، وهو أعمّ من أن يكون جزءاً من المناسك ومن أجزاء الحجّ أو لا ، وإن كان يستشم منه في بادئ النظر أنّ وجوبه كوجوب سائر المناسك .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .