شرح
أ . الخوف من عروض الحيض أو النفاس بعد الرجوع مع التمكّن من البقاء ، كما في صحيحة الحلبي وموثّقة إسحاق بن عمار .
ب . الشيخ الكبير .
ج . المريض .
د . المرأة .
ه - . المعلول .
والأصناف الأربعة الأخيرة يقدّمون ، إمّا خوفاً من الزحام ، وإمّا خوفاً من العجز الّذي يصيبهم بعد أداء مناسك منى ، وإن كان الأقرب هو الثاني .
فلو كان وجه التقديم هو الخوف من عروض الحيض ، فيختص جواز التقديم بطواف الحج وصلاته ولا يعم السعي لعدم الخوف فيه .
وأمّا لو كان وجه التقديم هو الخوف لأحد الأمرين : الزحام ، واحتمال العجز ، فلو انتفى الملاك الأوّل في السعي لكن الملاك الثاني موجود ، على أنّ الملاك الأوّل موجود في السعي في هذه السنوات الأخيرة .
فتكون النتيجة التفصيل بين المرأة الخائفة من الحيض فتقدم طواف الحجّ فقط ، وبين سائر الأصناف فيجوز لهم تقديم الطواف والسعي .
بل يمكن القول بجواز تقديم السعي حتّى للمرأة الخائفة من الحيض ، لكن لا بملاك الخوف بل بملاك أنّها امرأة فإنّها استثنيت بنفسها في مقابل سائر الأصناف كما في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى » . وكأنّ المرأة بما أنّها ريحانة وليست بقهرمانة كما روي عن