تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المسألة 32 . الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان . * ( 1 )
شرح

الفرع الرابع : استحباب دفنه في منى

فيدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة معاوية بن عمّار قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبون ذلك » . ( « 1 » )

[ المسألة 32 . الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ]

( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . رعاية الترتيب في واجبات منى : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق . 2 . لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم لا تجب الإعادة . 3 . لو خالف الترتيب عمداً ، فعليه تحصيل الترتيب مع الإمكان .

الفرع الأوّل : الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى

أقول : يقع الكلام في مقامين : 1 . هل تجب رعاية الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى ، وجوباً تكليفياً أو لا ؟ وهذا ما تقدّم الكلام فيه في المسألتين 11 ، و 27 حيث ذكر المصنّف في الأوّل لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح ، وذكر في الثانية لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق ، وأشار إليه في المقام أيضاً وقال : إنّ الأحوط رعاية الترتيب بينها ، وكان الكلام هناك مخصّصاً ببيان الحكم التكليفي ، وتقدّم أنّ مقتضى
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 5 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 256 | الشيخ جعفر السبحاني