تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وإلقاء الشعر كما ترى كناية عن الحلق . نعم قوله : « ما يعجبني » ليس ظاهراً في الوجوب بل تستشم منه الكراهة . فإذا وجب على الناسي ، فالعامد أولى بالرجوع . 3 . خبر أبي بصير قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : « فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق » . ورواه الصدوق عن علي بن أبي حمزة إلّا أنّه قال : حتّى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً . ( « 1 » ) ثمّ قال : « وروي أنّه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى » ( « 2 » ) وهذا دليل على أنّ المراد من إلقاء الشعر هو الحلق في منى لا الحلق في مكّة والبعث به إلى منى ، وإلّا لما اختلفت الروايتان . 4 . صحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الرجل يوصي مَن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ؟ فقال : « ليس له أن يلقي شعره إلّا بمنى » . ( « 3 » ) ومفاد الرواية أنّ الرجل يوصي بالذبح وهو يرتحل بعد الإيصاء إلى مكّة ويحلق هناك ، فأجاب الإمام بأنّه ليس له ذلك ، إلّا أن يلقي شعره بمنى أي أن يحلق فيها ، وإن اختلف اللفظ . وهذه الروايات تؤيّد موقف المشهور ، ولا يجوز لنا رفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب إلّا بدليل قاطع .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 . وهو متحد مع ما رواه في الباب 6 برقم 6 فلاحظ . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 253 | الشيخ جعفر السبحاني