[ المسألة 25 . لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محلّه ]
المسألة 25 . لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محلّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة . * ( 1 )
شرح
1 . من أنّ إطلاق النص يقتضي القول بالكفاية ، لأنّ الموضوع هو مضي قدر مسيره إلى أهله ، وهو يختلف حسب تطورات الحياة .
2 . من أنّ الغاية هو التفريق بين الثلاثة والسبعة بوجه بارز ، فلو كان الميزان هو الوسائل الحديثة فربّما يبلغ الفاصل الزماني بضع ساعات .
وأمّا الفرع الثاني فقد عرفت أنّ الأحوط عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو لم يتمكّن من صيام ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى أهله يصوم ما لم يخرج شهر ذي الحجّة .
2 . إذا صام الثلاثة في أهله يفصل بينها وبين السبعة .
3 . ولو مضى الشهر ولم يصم يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة .
أقول : إنّ الظاهر من قوله : « لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكّة » وجوب البقاء في مكّة للصيام وإن لم يجب قصد العشرة لجواز صيامها في السفر .
وهذا هو الظاهر أيضاً ممّا مضى في المسألة الحادية والعشرين حيث قال : ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق .
وعلى كلّ تقدير فلنرجع إلى دراسة الفروع .