[ المسألة 24 . من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة ]
المسألة 24 . من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة . * ( 1 )
شرح
قال : « صمها ببغداد » ، قلت : أُفرّقها ؟ قال : « نعم » . ( « 1 » ) وقد تقدّم الاستدلال به على عدم وجوب التتابع ، وقلنا : إنّه ضعيف لا يحتجّ به ، ووصفه بالموثّقة غفلة عمّا في سنده ، فلاحظ .
وليعلم أنّه إذا صام في السفر بعد الرجوع إلى الأهل يشترط فيه كلّ ما يشترط في صحّة الصوم في السفر من وجوب قصد الإقامة ، خرج عنه صوم الثلاثة في مكة وفي الطريق إلى الأهل .
( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . كفاية مضيّ قدر الوصول إلى الأهل بالوسائل الحديثة .
2 . إذا أقام في مكّة ، فالأحوط عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
الفرع الأوّل : إذا قصد الإقامة في مكّة أو جاور بها ، فقد مضى أنّه يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثمّ صام بعده . ( « 2 » ) وعند ذلك يطرح السؤال التالي : وهو انّه لو كان أهله بالمدينة ، فالسفر بالوسائل السابقة كان يستغرق آنذاك ثمانية أيّام ، وأمّا الآن فلا يستغرق إلّا بضع ساعات ، فهل يكفي مضي تلك المدة ، في صيام السبعة بمكة أو لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) . لاحظ الوسائل : 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .