تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ المسألة 26 . لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ]

المسألة 26 . لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ، والأحوط قضاء السبعة أيضاً . * ( 1 )
شرح
4 . ما يدلّ على أنّه يصوم العشرة متتابعة ، وهذا كما في خبر علي بن الفضل الواسطي وفيه : فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات . ( « 1 » ) فلو قلنا بأنّ لفظة متتابعات قيد احترازي فالرواية معرض عنها إذ لم يقل أحد بوجوب التتابع وإنّما تكلّموا في جوازه . وإن قلنا بأنّه ورد مورد توهّم الحظر ( أي حرمة الجمع ) فالرواية تكون كرواية الصدوق مفيدة للجواز . وحصيلة الكلام : أنّ الأصناف الثلاثة الأخيرة تؤيد جواز الجمع ، وليس في مقابلها إلّا خبر علي بن جعفر وهو محمول على الاستحباب ، فتكون النتيجة استحباب التفريق وكراهة الجمع بين الصومين بمعنى كونه أقل ثواباً . وبذلك يظهر النظر في ما في المتن حيث أفتى بوجوب الفصل بينها وبين السبعة . نعم لا شكّ أنّ الأحوط هو الفصل بينهما . الفرع الثالث : لو خرج الشهر ولم يصم انتقلت الوظيفة إلى الهدي ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الحادية والعشرين فلا حاجة إلى التكرار . ( 1 ) * لو مات المكلّف بالصوم بدل الهدي قبل صومها مع القدرة عليه ، فهل يجب على الولي القضاء عنه ؟ فيه أقوال ثلاثة : 1 . قول الشيخ وهو أنّه : يقضي الولي عنه ثلاثة أيّام وجوباً ، ولا يجب قضاء السبعة . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 4 . ( 2 ) . النهاية : 255 ؛ المبسوط : 1 / 370 .