تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
ومع ذلك يظهر من المحقّق وجود الخلاف حيث قال : ولا يشترط فيه الموالاة على الأصحّ . ونقل في المدارك عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنّهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة ، وقوّاه في المختلف . ( « 1 » ) ويدلّ عليه روايات : 1 . معتبرة علي بن جعفر ، عن أخيه : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيّام لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها » . ( « 2 » ) والحديث معتبر الاسناد ليس في سنده إلّا محمد بن أحمد العلوي ، لكن كثيراً ما يصف العلّامة الروايات التي هو في طريقها بالصحّة كما حكاه في المدارك . ( « 3 » ) 2 . خبر علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « أو إذا قدم على أهله ، صام عشرة أيّام متتابعات » . ( « 4 » ) 3 . خبر الحسن بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرق إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » . ( « 5 » ) وعلى ضوء ذلك فما دلّ على وجوب التتابع أكثر وأظهر ، ولو قلنا بحجّية خبر إسحاق بن عمّار ، يُقتصر على مورده ، وهو ما إذا كان مسافراً بمعنى أنّه يجوز التفريق بين السبعة في حال السفر ، لا في الحضر ، ولعلّ عدم وجوبه عندئذ لأجل تسهيل الأمر عليه ، ولو لم نقل بحجّية خبره فما دلّ على وجوبه أكثر ، فالقول به مطلقاً حضراً وسفراً لو لم يكن أقوى فهو أحوط . كما عليه المتن .
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 59 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 55 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 3 ) . المدارك : 8 / 59 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 52 من أبواب الذبح ، الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 7 ، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 195 | الشيخ جعفر السبحاني