[ المسألة 23 . يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ]
المسألة 23 . يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها . * ( 1 )
شرح
3 . خبر عُقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ؟ قال ( عليه السلام ) : « يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الّذي صامه نافلة له » . ( « 1 » )
والرواية محمولة على ما إذا أيسر في يوم النحر أو بعده في أيّام التشريق .
ومن هنا تبيّن أنّ الروايات الثلاث لا تخالف مقتضى القاعدة ، وتكون النتيجة هي أنّ من أيسر في يوم النحر إلى انقضاء أيام التشريق يجب عليه العدول إلى الهدي ، ولو أيسر بعده فلا يجب ، فيكون هذا قولًا رابعاً وراء الأقوال الثلاثة .
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . صوم السبعة بعد الوصول إلى الأهل ولا يجوز صومها في مكة ولا في الطريق .
2 . الأحوط كونها متوالية .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 45 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .