تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم أو دخل فيه . لأنّا نقول : لو خُلّينا والظاهر لحكمنا بذلك ، لكن الوفاق وقع على خلافه ، فيبقى ما عداه على الأصل . واستدلّ للقول الثاني : 1 . بما رواه الكليني والشيخ عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منى ؟ قال : « أجزأه صيامه » . ( « 1 » ) 2 . وخبر أبي بصير سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : « بل يصوم فإنّ أيام الذبح قد مضت » . ( « 2 » ) بناءً على أنّه قد صام الثلاثة وأنّ المراد من قوله : « أو يصوم » إكماله بصوم السبعة ، كما أنّ المراد من مضي أيّام الذبح مضيّ أيام تعيّنه . ( « 3 » ) ولا يخفى ما فيه من التكلّف بأنّ الظاهر هو صوم الثلاثة ، بشهادة تعليله بانقضاء وقت الذبح ، وصوم الثلاثة بدل عن الذبح . واستدلّ للقول الثالث : أي وجوب الرجوع إلى الهدي مطلقاً بخبر عقبة ، سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هدياً فلمّا أن صام ثلاثة أيام في الحجّ أيسر أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 45 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . والرواية ضعيفة ب‍ - « عبد اللّه بن بحر » كما في نسخة « الكافي » قال العلامة : كوفي ضعيف ، مرتفع القول . وضعّفه في الوجيزة . وفي نسخة « التهذيب » عبد اللّه بن يحيى هو مشترك . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 184 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 189 | الشيخ جعفر السبحاني