شرح
قال العلّامة : كوفي ضعيف ، مرتفع القول . وضعّفه في الوجيزة . ( « 1 » )
وعلى فرض الصحّة فيحمل على من خرج في النفر الأصغر أي اليوم الثالث عشر .
2 . خبر أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : « بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » . ( « 2 » )
وظاهر الرواية أنّ المراد من الصوم هو صيام ثلاثة أيّام بشهادة قوله : « فإنّ أيّام الذبح قد مضت » لا صوم السبعة .
وعلى كلّ تقدير فإن أُريد من يوم النفر النفر من منى فيحمل على النفر الأصغر ، فيكون بعد انقضاء أيّام التشريق وإن أُريد النفر من مكة فيكون أيضاً بعد انقضاء أيّام التشريق .
وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الرواية على أنّه صام ثلاثة أيّام وانّ المراد من قوله : « أو يصوم » إكماله بصوم السبعة ، فخلاف الظاهر جدّاً ، وإن كانت النتيجة على كلا الوجهين واحدة .
ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ المراد هو صوم الثلاثة أيّام ما روي عن أبي بصير بطريق آخر قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع فلم يجد ما يُهدي ولم يصم الثلاثة أيّام حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : « بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . راجع الموسوعة الرجالية الميسّرة : 265 برقم 3279 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .