شرح
إذا كان بدلًا ، أو مطلقاً وإن لم يكن بدلًا .
ظاهر أكثر الروايات هو حرمة الصيام إذا كان بدل الهدي .
1 . ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هدياً ؟ قال : « فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » . ( « 1 » ) ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء .
2 . مرسلة ابن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هدياً ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام » ، قلت له : أفيها أيام التشريق ؟ قال : « لا ، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها » .
وموردهما ( « 2 » ) النهي عن الصوم بدل الهدي لا مطلقاً .
3 . صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك : يصوم ثلاثة أيّام بمنى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ( الحصبة ) ويومين بعد ذلك . قال : « أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله » . ( « 3 » )
نعم يظهر من رواية « الفقيه » وغيره أنّ الممنوع هو مطلق الصوم ، سواء كان بدل الهدي أم لا ، نظير :
4 . ما رواه الصدوق في « الفقيه » : قال : وروي عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنّ المتمتع إذا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .