الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 165
المسألة 18 . لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره . * ( 1 ) الفرع السادس : اليوم الّذي يختاره للثالث إذا صام اليوم : الثامن والتاسع ، يجب عليه تأخير اليوم الثالث إلى بعد يوم النحر ثمّ يقع الكلام في مبدئه ، فقد اختار المصنّف تأخيره إلى بعد أيّام التشريق فيكون المبدأ هو اليوم الرابع عشر ، وهذا ما سيأتي الكلام فيه ضمن المسألة التاسعة عشرة ، واختار هناك أنّ المبدأ هو اليوم الثالث عشر ، فانتظر . [ المسألة 18 . لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ] ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . صوم الناسك في أيّام التشريق ، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، فهل يحرم مطلقاً ، أو يحرم إذا كان بدل الهدي ؟ 2 . حكم الصوم في أيّام التشريق لمن كان في منى وإن لم يكن ناسكاً . وكان على المصنّف أن يذكر فرعين آخرين ، وهما : 3 . حكم الناسك إذا كان في أيّام التشريق في مكّة . 4 . حكم غير الناسك في الأمصار . وإليك دراسة الفرعين المذكورين في المتن : الفرع الأوّل : حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى لا شكّ أنّه يجوز صوم أيّام التشريق لمن لم يكن في منى كما إذا كان في الأمصار - كما يأتي في الفرع الرابع - فليس حرمة الصوم فيها حرمة ذاتية كصيام يوم العيد ، إنّما الكلام في الناسك فهل له أن يصوم أيّام التشريق أو لا ؟