تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ المسألة 15 . لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض ]

المسألة 15 . لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك . * ( 1 )
شرح
ويمكن أن يكون الوجه هو أنّ فقد الثمن وحده غير كاف للانتقال إلى الصوم ، بل هو مشروط بعدم ذبح الغير عنه تبرعاً ، ولذلك قالوا : الموضوع عدم الثمن والمثمن ، وأمّا الحكم فواضح كما ورد في الذكر الحكيم ، وقد تضافرت الروايات على ذلك . ( « 1 » ) وسيوافيك بعضها في المستقبل . ثمّ إنّ المراد عدم الوجدان يوم النحر ، وبما أنّ العلم به طريقي محض ، جاز الصيام قبله إذا علم بعدم وجدانه . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو كان قادراً على الاقتراض وكان قادراً على الأداء . 2 . لو كان شيء من مؤن السفر زائداً ويتمكّن من بيعه . 3 . لا يجب بيع اللباس الزائد . 4 . لو باع اللباس الزائد ، فهل يجب عليه الهدي ؟ وإليك دراسة الفروع : الفرع الأوّل : إذا كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان واجداً لما
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 10 ، الباب 46 من أبواب الذبح .