تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

[ المسألة 14 . لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله ]

المسألة 14 . لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله : صوم ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إنّ للناسك بالنسبة إلى الهدي حالات ثلاث : 1 . إذا وجد الثمن والهدي فلا شبهة في وجوب ذبحه . 2 . إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي ، وهذه المسألة لم يتعرض لها المصنّف ، والمشهور أنّه يُخلف الثمن عند مَن يشتريه طول ذي الحجّة ، وهناك قول آخر : إنّ وظيفته هي الانتقال إلى الصوم ، وقد بسط صاحب الجواهر الكلام في هذه المسألة . ( « 1 » ) 3 . ما إذا كان الهدي موجوداً والثمن غير موجود فتنتقل وظيفته إلى الصوم فيصوم ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع ، وهذا هو ما ورد في الذكر الحكيم واتّفقت عليه كلمة الفقهاء ، قال سبحانه : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) . ( « 2 » ) ومع ذلك نرى أنّ المصنّف تبعاً للمحقّق استعمل ضمير التثنية ، فقال المحقّق : وإذا فقدهما ( الثمن والهدي ) صام عشرة أيام ثلاثة في الحجّ متتابعات يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . . . . وقال المصنّف : « لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده » . مع أنّ فقد الثمن وحده كاف في الانتقال ، سواء كان الهدي موجوداً أو لا ،
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 164 . ( 2 ) . البقرة : 196 .