شرح
ينقضي اليوم الثالث ، وذلك لعلّه يعثر خلالها بالهدي فيذبحه دون أن يصوم . فالرواية بصدد توسعة يوم النحر لذوي الأعذار لا مطلقاً .
5 . ما رواه كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن النحر ؟ فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيام مختصّة ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » ( « 1 » ) ، لأنّ الغاية من التوسعة ، هو تسهيل الأمر على ذوي الأعذار إذا لم يجد الهدي فلو وجده فيها ، فليذبحه دون أن يصوم .
والحاصل : أنّ هذه الروايات الّتي استدلّ بها صاحب الجواهر راجعة إلى ذوي الأعذار ، وليس لها صلة بالموضوع .
6 . ما رواه علي بن أبي حمزة . ( « 2 » ) فإنّ مورده نسيان الوكيل الذبح في وقته فيجوز للموكّل ذبحه بعد يوم النحر .
الطائفة الثانية : ما دلّ جواز التأخير في الأضحية ، نظير :
1 . صحيح علي بن جعفر ، إذ سأل أخاه عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : « أربعة أيّام » . ( « 3 » ) 2 . موثّق عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » . ( « 4 » ) ورواه الصدوق وزاد : لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الّذي يقدم فيه .هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .