تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
2 . وقال ابن إدريس : فإذا فرغ المستمتع من مناسكه يوم النحر بمنى وهي ثلاثة : يرمي جمرة العقبة فحسب على ما قدّمناه والذبح والحلق أو التقصير على جهة التخيير على ما ذكرنا ، ولا بأس بتقديم أيّها شاء على الآخر ، إلّا أنّ الأفضل الترتيب . ( « 1 » ) وفي « المختلف » المطبوع أخيراً نقلًا عن السرائر : « ولا بأس بتقديم أيّتهما شاء على الآخر » . ( « 2 » ) ولو صحّ ما في « المختلف » يختصّ نفي البأس بالذبح والحلق ولا يعمّ الرمي . ولكن القول المشهور هو لزوم الترتيب . وحكى المحدّث البحراني القول بالوجوب عن الشيخ في « المبسوط » و « الاستبصار » وعن أكثر المتأخّرين ، منهم : العلّامة في أكثر كتبه ، والمحقّق في الشرائع ، وغيرهما . ( « 3 » ) قال العلّامة : فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل . ( « 4 » ) والمهم دراسة الروايات ، ويدلّ على وجوب الترتيب أُمور : 1 . السيرة النبوية ففي صحيح معاوية بن عمّار في وصف حج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الّذي جاء به رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعاً وستين أو ستاً وستين ، وجاء عليّ بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين ، فنحر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ستاً وستين ، ونحر عليّ أربعاً وثلاثين بدنة » . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 602 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 289 ، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 3 ) . الحدائق : 17 / 241 . ولاحظ مستند الشيعة : 12 / 302 . ( 4 ) . منتهى المطلب : 11 / 143 . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 .