تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ مسألة 11 . الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ]

مسألة 11 . الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق ، وإلّا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً ، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في ذبح الكفّارات . * ( 1 )
شرح
1 . كون الهدي تامّاً في الواقع ، والمفروض أنّه كذلك وإن تخيّل النقص . 2 . تمشّي القربة والمفروض وجوده ، لأنّ جهله بالحكم وأنّ الناقص والتام سواء في الإجزاء صار سبباً لتمشّي القربة . والقول بالصحّة وعدم الإعادة في الفرع السادس يلازم القول بهما في الفرع الخامس بطريق أولى ، وذلك لأنّ الهزال مانع علمي لا واقعي ، بخلاف سلامة الحيوان فإنّها شرط واقعي . فإذا صحّ فيه ، يصحّ في العلمي لوجه أولى . نعم الشرط متحقّق في كلا الفرعين ولم يظهر لي وجه التفريق بين الفرع الخامس والسادس . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لزوم تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة احتياطاً . 2 . عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد إلّا لعذر ويذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقية أيّام الشهر . 3 . الذبح من القربيات يعتبر فيه نيّة القربة . 4 . الذبح قابل للنيابة فينوي النائب والمنوب عنه أيضاً على الأحوط .