تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
سميناً قبل الذبح يكفي في تمشّي القربة . هذا هو مقتضى القاعدة مضافاً إلى روايات تدلّ على الإجزاء . 1 . رواية منصور ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وفيها : « ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه » . ( « 1 » ) 2 . صحيحة الحلبي : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت » . ( « 2 » ) 3 . رواية عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وفيها : « وإن اشتريته مهزولًا فوجدته سميناً أجزأك » . ( « 3 » ) نعم أنّ مورد الأخيرة هو الأضاحي لقوله في صدرها : « في الهرم الّذي قد وقعت ثناياه أنّه لا بأس به في الأضاحي » . الفرع الرابع : لو لم يحتمل السمن أو يحتمله ولكن ذبح من غير مبالاة لا بقصد الطاعة ، ( فتبيّن السمن ) فقال المصنّف : إنّه لا يكفي . وجهه : أمّا في الصورة الأُولى فلعدم تمشّي القربة ، لأنّه قاطع بهزاله ، وقاطع بأنّه غير مأمور به فكيف يذبح إطاعة لأمره ، وأمّا الصورة الثانية ، أعني : فإذا احتمله ولكن ذبح من غير مبالاة لا بقصد الطاعة فهو وإن كان متمكناً من قصدها ، لكنّه ذبحه من غير مبالاة لا برجاء الطاعة . فإن قلت : مقتضى إطلاق ما سبق من الروايات في الفرع الثالث هو الصحة في الفرع الرابع في كلتا الصورتين . فعن رواية منصور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 16 ، من أبواب الذبح ، الحديث 6 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103 | الشيخ جعفر السبحاني