شرح
الشمس ، فقد أدرك الحجّ ، ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أقام وإن شاء رجع ، وعليه الحجّ من قابل » . « 1 »
4 . خبر إسحاق بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف ؟ فقال : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ » فقلت : كيف يصنع بإحرامه ؟
قال : « يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : « إن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل » . « 2 »
5 . صحيحة ضريس قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ؟ فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتّى يدخل مكّة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » . « 3 »
هذا جلّ ما استدلّ به على عدم الإجزاء وقد اضطربت كلمات الفقهاء في الجمع بينهما بشكل غير مرضيّ عند الأكثر . امّا الشيخ فقد جمع بينهما بوجهين تاليين :
1 . حمل ما دلّ على الإجزاء على إدراك الثواب ، دون سقوط حجّة الإسلام .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .