تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
فحبسه ، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : « يلحق فيقف بجمع ، ثمّ ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه » . « 1 »

الروايات المعارضة

وهناك روايات تدلّ بظاهرها على أنّ من أدرك اضطراري المشعر النهاري بمجرده يبطل حجّه ، وإليك بيانها : 1 . صحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال : « له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل » . « 2 » 2 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها : « وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل » . « 3 » وجه الدلالة : أنّ الظاهر من قوله عليه السّلام : وإن لم يدرك المشعر ، يعني على الوجه الّذي ذكره أوّلا من كونه قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس كما هو ظاهر السياق المتبادر من هذا الإطلاق . « 4 » 3 . خبر محمد بن فضيل . قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحد الّذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ ؟ فقال : « إذا أتى جمعا ، والناس في المشعر ، قبل طلوع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ( 4 ) . الحدائق : 16 / 415 .