شرح
أو معذورا كصحيحة الحلبي . « 1 »
2 . ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال من يوم العيد على الإطلاق أي سواء كان مختارا أو معذورا كصحيحة جميل . « 2 »
3 . ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور كما في رواية عبد اللّه بن المغيرة « 3 » ، ومعتبرة الفضل بن يونس . « 4 »
فتكون الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين .
ثمّ قال : فظهر أنّ الصحيح ما ذهب إليه بعض القدماء وبعض المتأخّرين من الاجتزاء بالموقف الاضطراري في المزدلفة للمعذور وإن لم يدرك موقفا آخر .
ثمّ قال : لو تم الحكم بالصحة في درك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، فيتم الحكم بالصحة في القسمين الآخرين بالأولوية ، وهما :
1 . لو أدرك اضطراري عرفة ( هذا هو القسم التاسع من الأقسام الّتي شرحناها ) .
2 . أو أدرك اختياري عرفة منضما إلى الوقوف الاضطراري للمشعر ( هذا هو القسم الخامس ممّا سبق ذكره ) . « 5 »
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من الإمعان جدير بالتقدير ، غير أنّ بين الروايات الدالّة على البطلان ما هو وارد في مورد المعذور ، كما هو الحال في صحيحة الحلبي
هامش
( 1 ) . مرّت برقم 2 من الروايات الدالّة على عدم الإجزاء .
( 2 ) . مرّت برقم 2 من الروايات الدالة على الصحة .
( 3 ) . مرّت برقم 1 ممّا دلّ على الإجزاء .
( 4 ) . مرّت برقم 9 ممّا دلّ على الإجزاء .
( 5 ) . المعتمد : 5 / 181 - 182 .