تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وقال في الثاني : إنّ صحيحة عبد اللّه بن مسكان وحسنة جميل تدلّان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحّة الحج ، وهو خيرة ابن الجنيد من المتقدّمين والشهيد من المتأخّرين ، وهو قويّ ولا عبرة بادّعاء صاحب التنقيح الإجماع على خلافه . « 1 » 7 . سبط الشهيد الثاني صاحب المدارك ، قال : بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصّة ، لقوله في صحيحة جميل : من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ . « 2 » 8 . وممّن عاصرناه السيد المحقّق الخوئي في تقريراته . « 3 » وسيوافيك كلامه في الجمع بين الروايات المتعارضة .

بعض من يقول بعدم الإجزاء

1 . المفيد في مقنعته قال : فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج ، وإن لم يحضره حتّى تطلع الشمس فقد فاته . « 4 » 2 . ابن زهرة الحلبي ، قال : فمن فاته حتّى طلعت الشمس فلا حجّ له ، يدلّ على ذلك الإجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط . « 5 » 3 . المحقّق ، قال : الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ، ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 277 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 435 . ( 3 ) . المعتمد : 5 / 182 . ( 4 ) . المقنعة : 431 . ( 5 ) . الغنية : 1 / 183 .