تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
شيخنا محمد بن الحسن . . . إلى أن قال : عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة » . « 1 » 2 . ابن الجنيد ، قال : وإن لحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ . « 2 » 3 . السيد المرتضى على ما نقله في « المنتهى » ، قال : لو أدرك أحد الاضطراريين خاصّة ، فإن كان المشعر صحّ حجّه على قول السيّد وبطل على قول الشيخ . « 3 » 4 . العلّامة الحلي في « المنتهى » ، حيث إنّه نقل استدلال السيد على الإجزاء بروايتي عبد اللّه بن المغيرة وجميل بن درّاج ، ثم قال : لكن الشيخ تأوّلهما بالتأويلين البعيدين . « 4 » وهذا يعرب عن ميله إلى القول بالإجزاء . 5 . الشهيد في « الدروس » ، قال : وفي اضطراري المشعر رواية صحيحة بالإجزاء ، وعليها ابن الجنيد والصدوق والمرتضى في ظاهر كلامهما . « 5 » 6 . الشهيد الثاني في « الروضة » و « المسالك » قال في الأوّل : والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده ، لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم عليه السّلام . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 8 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 251 . ( 3 ) . المنتهى : 11 / 103 . ولاحظ : الانتصار : 90 ، ونقله في المدارك أيضا . ( 4 ) . المنتهى : 11 / 104 . ( 5 ) . الدروس : 1 / 425 . ( 6 ) . الروضة البهية : 2 / 278 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 456 | الشيخ جعفر السبحاني