تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الحادي عشر : درك اضطراريّ المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه . * ( 1 )
شرح
يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج » . « 1 » وعلى أي تقدير : فقد فصل المصنّف بين درك اختياري عرفة فقال : الأحوط البطلان ، وبين درك اختياري المشعر فقال بالصحة قاطعا . وقد عرفت أنّ الحقّ عدم الفرق بين درك الاختياريين . ( 1 ) *

درك اضطراري المشعر النهاري

قد ألمحنا إلى هذا القسم عند الكلام في القسم السابع : أعني : « درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر النهاريّ » ، وقلنا هناك : إنّ من قال بالإجزاء في درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، كان عليه أن يقول بالإجزاء في المركب من الاضطراريين : اضطراري عرفة ، واضطراري المشعر النهاري . وقد حان وقت البحث عن هذا فنقول : إذا أدرك من بين الوقوفات اضطراري المشعر وحده وهو على قسمين : تارة يدرك الاضطراري الليلي فقط ، وهذا ما سيأتي من المصنّف في القسم التالي ؛ وأخرى يدرك الاضطراري النهاري ، وقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب منذ العصور السابقة إلى يومنا هذا ، فالمشهور بين قسم من القدماء ولفيف من المتأخّرين هو الإجزاء ، لكن الشهرة بين المتأخّرين هو عدمه ، وإليك كلمات القائلين بهما :

[ الأقوال ]

فمن القائلين بالإجزاء :

1 . الصدوق ، قال : الّذي أفتي به واعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 .