التاسع : درك اضطراري عرفة فقط فالحجّ باطل . * ( 1 )
العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا وإلّا بطل . * ( 2 )
شرح
عن الحد الّذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج . فقال عليه السّلام : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل » . « 1 »
فقوله عليه السّلام : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس » ناظر إلى من قدم من مكّة ، لا من عرفات . ولا شكّ انّه لو قدم من عرفات فهو يدرك المشعر غالبا إلّا النادر من الناس .
( 1 ) * إنّ ادراك أحد الاضطراريين منقول في كلمات القوم ، فاتفقوا على عدم صحة إدراك اضطراريّ عرفة فقط ، دون الآخر كما سيوافيك في القسم الحادي عشر .
قال في « الدروس » : ولا يجزي اضطراريّ عرفات قولا واحدا . « 2 » وادّعى الفاضل المقداد في « التنقيح » الإجماع على البطلان . « 3 » وجهه عدم الدليل على الصحة فما أمر لم يأت به وما أتى ليس مأمورا به ، ومن قال بعدم إجزاء إدراك اختياريّ عرفة ، يلزم عليه القول بعدم الإجزاء في المقام بوجه أولى .
( 2 ) * هنا فرعان :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 .
( 2 ) الدروس : 1 / 426 .
( 3 ) . التنقيح الرائع : 1 / 480 .