تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السادس : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى . « 1 » وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه « 2 » ، وإن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط « 3 » ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضا « 4 » . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

درك الاضطراريين

في المسألة فروع : 1 . إذا ترك الاختياريّين عن عذر وأدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي . 2 . إذا ترك اختياريّ عرفة بلا عذر وأدرك اضطراريّها مع اضطراريّ المشعر الليلي . 3 . إذا ترك اختياريّ عرفة عن عذر وترك اختياريّ المشعر بلا عذر مع درك اضطراريّ المشعر الليلي . وإليك دراسة الفروع : الفرع الأوّل : إذا ترك الوقوفين الاختياريين عن عذر وأدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، وهذا ما يعبر عنه بدرك الاضطراريين عن عذر . والمعنون في كلمات القوم هو إدراك الوقوفين الاضطراريين ، وله صورتان : الأولى : ما ذكره المصنّف في هذا المقام وهي إدراك اضطراري عرفة وإدراك الاضطراري الليلي من المشعر .
هامش
( 1 ) . هذا هو الفرع الأوّل . ( 2 ) . هذا هو الفرع الثاني . ( 3 ) . هذا هو الفرع الثالث . ( 4 ) . استدراك للفرع الأول .