تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
العدول نظير الروايتين التاليتين : 4 . خبر محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل » . « 1 » 5 . خبر علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل » . « 2 » أمّا قوله : « فقد فاته الحجّ » فقد حمله في الوسائل على الفوت العمدي وقوله : « فهي عمرة مفردة » في كلتا الروايتين ظاهرتان في الانقلاب القهري . وربّما يقال في تأييد هذه الروايات بأنّ العدول فرع وجود التغاير بين المعدول عنه والمعدول إليه ولا ميز بين عمرتي التمتع والمفردة جوهرا ، والفرق إنّما هو في أنّ عمرة التمتع يقع بعدها الحج بخلاف العمرة المفردة . يلاحظ عليه : يكفي في وجود الفرق في اشتمال العمرة المفردة على طواف النساء دون عمرة التمتع .

الطائفة الثانية : ما يدلّ على أنّه يجعل ما بيده عمرة

1 . روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ » . قال : وقال عليه السّلام : « أيّما حاج سائق للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتّع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 .