تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
عمد أو نسيان . « 1 » وقال في « المدارك » أجمع العلماء على أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما ، فاته الحج ، وأجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة . « 2 » وقال في « الحدائق » : إنّه أجمع الأصحاب رضوان اللّه عليهم على أنّ من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج وسقط عنه بقية أفعاله ، وتحلّل بعمرة مفردة . « 3 » وقال في « الجواهر » بعد كلام المحقّق : بلا خلاف أجده . « 4 » إذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع أربعة : 1 . بطلان حج من لم يدرك الموقفين أصلا اختيارا أو اضطرارا . 2 . التحلّل بالعمرة المفردة ، وهل يجب فيه العدول ؟ 3 . وجوب القضاء مطلقا أو فيما إذا بقيت استطاعته لحج التمتّع . 4 . لو ساق الهدي يذبحه .

أمّا الفرع الأوّل :

فيدلّ عليه - مضافا إلى ما سيوافيك في الفرع الثاني من أنّ من لم يدرك الموقفين أصلا ، يجعل ما بيده عمرة مفردة - صحيح الحلبي في حديث . . . وان قدم رجل وقال فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فانّ اللّه أعذر لعبده ، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ؛ فإن لم يدرك المشعر الحرام ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحجّ من قابل . « 5 »
هامش
( 1 ) . المنتهى : 11 / 106 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 435 . ( 3 ) . الحدائق : 16 / 461 . ( 4 ) . الجواهر : 19 / 86 . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 ، من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .