تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح

[ الروايات ]

الطائفة الأولى : ما يدلّ على وجوب الإتيان بأعمال العمرة

1 . خبر ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكّة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشتراط فإنّ عليه الحجّ من قابل » . « 1 » ترى أنّ الرواية تأمر بالإتيان بنفس أعمال العمرة ، وأمّا سائر ما في الرواية ، فسيوافيك الكلام فيه . 2 . صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت ، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » . « 2 » 3 . خبر إسحاق بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف ؟ فقال : « له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ » ، فقلت : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : « يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل » . « 3 » ترى أنّه يأمر بإتيان مكّة والطواف بالبيت والسعي من دون إشارة إلى نية
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 .