الأوّل : إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية .
الثاني : عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الّذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحجّ ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها . * ( 1 )
شرح
« الدروس » وقد وقع الخلاف في اختياري عرفة أيضا ، وكذا الاضطراريين ، وكذا في اضطراري المشعر وحده . « 1 »
إذا عرفت ذلك فلندرس الأقسام على ضوء المتن وهي اثنا عشر قسما .
( 1 ) * أمّا الأوّل ، فلا شكّ في صحّة حجه ، لو لم يفسده من جهة أخرى ، ولعلّه خارج عن مصب البحث .
[ من لم يدرك الموقفين أصلا ]
وأمّا الثاني ، أعني : من لم يدرك الموقفين أصلا ، فالمعروف أنّه يحلّ بعمرة مفردة مع نفس الإحرام الّذي أنشأه للحج . قال المحقّق : من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة ، ثمّ يقضيه إن كان واجبا على الصفة الّتي وجب تمتعا أو قرانا أو إفرادا . « 2 » وقال العلّامة : لو ترك الوقوف بالموقفين معا بطل حجّه ، سواء كان عنهامش
( 1 ) . الحدائق : 16 / 407 - 408 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 257 .