[ المسألة 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل لعذر ]
المسألة 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل لعذر ، وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
من أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر
الكلام في من أدرك الوقوف الاختياري لعرفة ، والوقوف الاضطراري للمشعر ، أعني : الوقوف من طلوع الشمس في يوم النحر إلى زواله . وبذلك يعلم وجود الإشكال في عبارة المصنّف حيث فرض أنّ الرجل لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر - لكنّه أدرك الوقوف بعرفات - ففي هذا الفرض يقول : « فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال » كيف يمكن أن يدرك مقدارا من طلوع الفجر مع أنّ المفروض أنّه لم يدرك الوقوف الاختياري للمشعر أساسا ، والصحيح أن يقول : « فإن أدرك مقدارا من طلوع الشمس في يوم العيد إلى الزوال » وعلى أي حال ، فالمسألة معنونة ومنصوصة . قال المحقّق : وقت الوقوف بالمشعر ، ما بين طلوع الفجر إلى الشمس - إلى أن قال : - ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال . « 1 » وقال : الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتّفق له إدراك المشعر إلّا قبل الزوال ، صحّ حجّه . « 2 »هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 257 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 254 ، والنسخة مغلوطة ، حيث جاءت لفظة « إلى » مكان « إلّا » . فلاحظ ، وهكذا نسخة المدارك : 7 / 404 .