تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
غروبها . 2 . اضطراري وهو من غروبها إلى طلوع فجر يوم النحر . ومن لم يدرك الوقوف الاختياري يجزيه درك الوقت الاضطراري إذا ظنّ أنّه يتمكّن من الجمع بينه وبين إدراك المشعر ولو بوقت قليل قبل طلوع الشمس ، وإلّا يقتصر على الثاني ولم يخالف فيه أحد . قال المحقّق : من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تمّ حجّه . « 1 » ويظهر من العلّامة في كتابيه أنّ الإجزاء اتّفاقي بيننا ومشهور بين أهل السنّة قال بعد ما ذكر الوقتين لعرفة : ولو اقتصر على الوقوف ليلا كان مدركا للحجّ على المذهب المشهور عندهم ، ثمّ ذكر بعض الوجوه لهم . « 2 » وقال في « المنتهى » : لو لم يأت عرفات نهارا ، أو جاء بعد غروب الشمس ووقف بها ، صحّ حجّه ولا شيء عليه ، وهو قول علماء الإسلام كافّة ، لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ » . « 3 » وقال النراقي : لو ترك جميع الوقوف الاختياري - اضطرارا - بأن نسيه ولم يصل إليه لضيق وقته أو لعذر آخر ، لم يبطل حجّه ولا كفّارة عليه ، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد ولو إلى الفجر متّصلا به مع الإمكان إجماعا . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن كون الإجزاء إجماعيا . فالواجب
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 254 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 186 . ( 3 ) . منتهى المطلب : 11 / 60 . ( 4 ) . مستند الشيعة : 12 / 225 .