[ المسألة 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ]
المسألة 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا ، وهو الوقت الاضطراري لعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي . * ( 1 )
شرح
ولكن عاد قبل الوقت ليفيض من حيث أفاض الناس فلا يشمله الدليل .
( 1 ) * في المسألة فروع :
قد تقدّم ذكر ترك الوقوف بعرفات عمدا في المسألة الثالثة وحان وقت بيان تركه عن عذر فذكر فروعا :
1 . لو ترك الوقوف الاختياري من الزوال إلى الغروب لعذر بعرفات لكفى الوقوف الاضطراري ، وهو إدراك مقدار من ليلة العيد .
2 . لو ترك الوقوف الاختياري لعذر والاضطراري بعرفات عمدا فحجّه باطل وإن أدرك المشعر .
3 . لو ترك الوقوفين كليهما لعذر يكفي الوقوف الاختياري للمشعر .
وإليك دراسة الفروع :