تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
قال في « النهاية » : فإذا زالت الشمس اغتسل وصلّى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما ، ثمّ يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه . « 1 » وقال في « المبسوط » : فإذا زالت الشمس وصلّى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما ، ثم يقف بالموقف . . . . « 2 » وقال في « المقنعة » : فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل ويقطع التلبية ، ويكثر من التهليل والتحميد والتكبير ، ثمّ يصلّي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين - إلى أن قال : - ثمّ يأتي الموقف . « 3 » وقال في « السرائر » : بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا من الزوال . « 4 » وقال المحدث البحراني : هذا القول مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين . « 5 » ولكن الظاهر من جماعة من أصحابنا : أنّ المبدأ ، هو زوال الشمس . منهم : 1 . ابن حمزة في « وسيلته » قال : وهو ( أي المبدأ ) زوال الشمس المعلوم . . . « 6 » 2 . الحلبي في « الغنية » قال : الوقوف ركن من أركان الحج بلا خلاف ، وأوّل وقته من حين تزول الشمس في اليوم التاسع ، بلا خلاف إلّا من أحمد ، وآخره للمختار إلى غروبها . « 7 » 3 . ابن سعيد في « جامعه » قال : ينوي الوقوف لوجوبه متعبدا به مخلصا للّه سبحانه ، ووقت الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس . « 8 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 250 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 366 . ( 3 ) . المقنعة : 409 ، باب الغدو إلى عرفات . ( 4 ) . السرائر : 1 / 785 . ( 5 ) . الحدائق : 16 / 377 . ( 6 ) . الوسيلة : 176 . ( 7 ) . غنية النزوع : 1 / 180 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 207 .