شرح
ولم تبطل متعته . « 1 »
وقال العلّامة في « منتهى المطلب » : ولو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ بطلت عمرته وكانت حجّته مفردة . « 2 »
وقال الشهيد في « الدروس » : لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة إلّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العمرة ، فإنّه يعدل إلى الحجّ . ولو أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك ، إلّا أن يكون بعد السعي [ عن سهو ] وقبل التقصير ، فإنّه يصحّ في المشهور وتصير الحجّة مفردة والأقرب أنّها لا تجزئ . « 3 »
وعلى هذا يجب عليه أمور ثلاثة وجوبا أو احتياطا :
1 . العدول إلى حجّ الإفراد .
2 . الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ .
3 . القضاء من قابل .
الثاني : يبقى على إحرامه السابق ، وهذا هو الّذي اختاره ابن إدريس في « السرائر » قال بعد نقل قول المشهور : « بطلت متعته وصارت حجّته مفردة » والّذي تقتضيه الأدلّة وأصول المذهب انّه لا ينعقد إحرامه بحج ، لأنّه بعد في عمرته لم يتحلّل منها ، وقد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحجّ قبل فراغ مناسكهما . « 4 »
يدلّ على قول المشهور الروايتان التاليتان :
1 . خبر محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ؟ قال : « بطلت متعته هي حجّة
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 179 .
( 2 ) . منتهى المطلب : 10 / 435 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 333 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 581 .