شرح
إلى غير ذلك من الروايات الّتي تتكفل لبيان كيفيته .
الفرع الثاني : كيفية التقصير
المشهور كفاية التقصير من الشعر أو الظفر ، لكن نسب إلى الشيخ في « النهاية » والعلّامة في « التحرير » إلى لزوم كونه من الشعر وعدم كفاية قصّ الظفر ، ولكن كلامهما فيهما على خلاف ما نسب . قال الشيخ : وأدنى التقصير أن يقصّ أظفاره ويجزّ شيئا من شعر رأسه وإن كان يسيرا . « 1 » وظاهر هذا الكلام عدم كفاية كلّ من قص الأظفار وجزّ الشعر ولزوم الجمع بينهما ؛ ولعلّه محمول على الاستحباب . وأين هو من عدم كفاية خصوص قصّ الظفر ؟ ! وقال العلّامة : لو قصّر الشعر بأيّ شيء كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة . . . ثمّ قال : وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه أو حاجبه أو لحيته . « 2 » والعبارة صريحة في كفاية قصّ الظفر .وأمّا الروايات فعلى أصناف :
الأوّل : ما يدلّ على الجمع بين الأمور الأربعة
روى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي قال : « ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ، ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلّم أظفارك . . . » . « 3 »هامش
( 1 ) . النهاية : 246 .
( 2 ) . تحرير الأحكام : 1 / 598 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 1 .