تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
القول في التقصير

[ المسألة 1 : يجب بعد السعي التقصير ]

المسألة 1 : يجب بعد السعي التقصير ، أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلا عن اللحية . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . وجوب التقصير في العمرة . 2 . كيفية التقصير . 3 . عدم كفاية الحلق عن التقصير في العمرة .

الفرع الأوّل : التقصير من أعمال العمرة

واعلم أنّ التقصير آخر أعمال العمرة المتمتّع بها ، فإذا قصّر يحلّ له كلّ المحظورات حتى النساء ، وعلى هذا فأعمال العمرة تتلخّص في الأمور الخمسة التالية : « الإحرام ، الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير » واتّفق الفقهاء - إلّا الشافعي في أحد قوليه - أنّ التقصير نسك في العمرة . ذهب إليه علماؤنا أجمع . « 1 » وقال العلّامة في « التذكرة » : التقصير نسك في العمرة ، فلا يقع الإحلال إلّا به أو بالحلق عند علمائنا أجمع . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين - إلى أن قال : - وقال الشافعي في الآخر : إنّه إطلاق محظور بأنّ كلّ ما كان
هامش
( 1 ) . المنتهى : 10 / 434 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 329 | الشيخ جعفر السبحاني