تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

[ المسألة 12 : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة ]

المسألة 12 : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحّة ، ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . * ( 1 )
شرح
زرارة أو موثّقة ابن أبي يعفور هو الخروج والتجاوز العرفيّان ، والمفروض أنّه يصدق عليه أنّه خرج عن العمل وتجاوز عنه ، وإمكان التدارك بإتيان ما يحتمل نقصه لا ينافي صدق هذين العنوانين : الخروج والتجاوز عنه ، وإلّا لزم عدم جريانه فيما إذا شك في صحّة الشوط الأخير بعد الإذعان بوجوده لإمكان التدارك بإعادة الشوط . الصورة الثالثة : إذا شكّ قبل الفراغ إذا شكّ في الزيادة والنقيصة وهو في المسعى وهذا ما ذكره المصنف في المسألة الثانية . ( 1 ) * في المسألة فروع : وحاصل الفروع أنّ الشكّ تارة يتلخّص في الزيادة ، وأخرى في النقيصة ، وثالثة يدور بين النقيصة والزيادة ، وهذه الأمور متجلّية في الفروع الثلاثة التالية : 1 . لو شكّ وهو في المروة بين السبع والتسع . 2 . لو شك في أثناء الشوط بين السبع والخمس . 3 . لو شك أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .

الفرع الأوّل : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والتسع

إذا كان الشكّ يتلخّص في الزيادة فقط ولا يكون هناك أي شكّ في النقيصة . مثلا إذا كان في المروة وشكّ بين السبع والتسع ، أو السبع والحادي عشر