شرح
أ . إذا سعى قبل الطواف فهو يعيد السعي بعد الطواف .
ب . لو قدّم الصلاة على الطوف يعيد الصلاة بعد الطواف .
كان الأولى ذكر الفرع الأوّل في باب السعي ، لأنّ المفروض أنّه قدم السعي على الطواف ، فيقع الكلام عندئذ في إجزائه وعدمه .
كما كان الأولى ذكر الفرع الثاني في باب صلاة الطواف ، لأنّ المفروض تقديمها على الطواف ، فيقع الكلام في إجزائها وعدمه .
وعلى كلّ تقدير فكلامه حسب الظاهر يعمّ العامد والناسي ، وقد صرّح بالتعميم في باب السعي حيث قال : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . « 1 » والفرق هو انّه قدّس سرّه احتاط في المقام ولكنّه أفتى بالإعادة هناك . ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ كلامه في المقام يختص بالناسي بشهادة أنّه احتاط بالإعادة ، إذ لا وجه له إذا قدّم عن علم . وعلى كلّ تقدير فلنعد إلى الفرعين :
الأوّل : لو قدّم السعي على الطواف ، فقد قال الشيخ فيه : ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّم سعيه على الطواف كان عليه أن يطوف ثمّ يسعى بين الصفا والمروة . « 2 »
قال في « الدروس » : يجب تقديم طواف الحجّ والعمرة على السعي ، فإن قدّم السعي لم يجزئ وإن كان سهوا . « 3 »
وقال في « الجواهر » بعد عبارة المحقّق « لا يجوز تقديم السعي على الطواف »
هامش
( 1 ) . القول في السعي المسألة 4 .
( 2 ) . النهاية : 241 .
( 3 ) . الدروس : 1 / 408 ، الدرس 105 .