[ المسألة 4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ]
المسألة 4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . * ( 1 )
شرح
وقد تبع صاحب الوسائل الشيخ في التهذيب حيث رواه تارة ب « يطاف به » وأخرى ب « يطاف عنه » . « 1 »
3 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » . « 2 »
ويستفاد من هذا الحديث التخيير بين الإطافة بها أو الطواف عنها . وهذه الرواية تكون شاهدة على حمل رواية إسحاق بن عمار على بيان أفضل فردي التخيير . حيث قال فيها : لا ، يطاف به .
وأمّا الاختلاف في رواية حريز فيمكن القول بسقوط جملة : « أو يطاف » عن كلا النقلين وانّ الأصل فيهما يطاف به أو يطاف عنها لما في رواية ابن عمّار فتكون النتيجة التخيّر بين الأمرين ، لأنّ المفروض أنّه غير عاقل ، فلا فرق بين أن يطاف به أو يطاف عنه ، وبما أنّ الحضور في المطاف لا يخلو من تبرك كان الأفضل أن يطاف به .
( 1 ) *
لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف
هنا فرعان :هامش
( 1 ) . لاحظ التهذيب : ج 5 رقم 400 ورقم 403 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .