تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ المسألة 4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ]

المسألة 4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . * ( 1 )
شرح
وقد تبع صاحب الوسائل الشيخ في التهذيب حيث رواه تارة ب‍ « يطاف به » وأخرى ب‍ « يطاف عنه » . « 1 » 3 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » . « 2 » ويستفاد من هذا الحديث التخيير بين الإطافة بها أو الطواف عنها . وهذه الرواية تكون شاهدة على حمل رواية إسحاق بن عمار على بيان أفضل فردي التخيير . حيث قال فيها : لا ، يطاف به . وأمّا الاختلاف في رواية حريز فيمكن القول بسقوط جملة : « أو يطاف » عن كلا النقلين وانّ الأصل فيهما يطاف به أو يطاف عنها لما في رواية ابن عمّار فتكون النتيجة التخيّر بين الأمرين ، لأنّ المفروض أنّه غير عاقل ، فلا فرق بين أن يطاف به أو يطاف عنه ، وبما أنّ الحضور في المطاف لا يخلو من تبرك كان الأفضل أن يطاف به . ( 1 ) *

لو قدّم السعي أو الصلاة على الطواف

هنا فرعان :
هامش
( 1 ) . لاحظ التهذيب : ج 5 رقم 400 ورقم 403 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 47 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 29 | الشيخ جعفر السبحاني