شرح
بطلان العمل بتركه عمدا ، لا سهوا ، كما سيوافيك .
1 . قال الشيخ : السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحجّ إلّا به ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة لم تحل له النساء حتى يأتي به - إلى أن قال : - وقال أبو حنيفة : واجب وليس بركن ، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة ، فإن تركه فعليه دم . « 1 »
2 . وقال في « النهاية » : السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه ، فمن تركه معتمدا فلا حجّ له ، ومن تركه ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير . « 2 »
3 . وقال ابن زهرة في « الغنية » : السعي ركن من أركان الحجّ وهو على ضربين : سعي المتعة ، وسعي الحجّ . « 3 »
4 . وقال ابن إدريس : السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجّ ، من تركه فلا حجّ له . « 4 » ومنصرف كلامه هو تركه عمدا .
5 . وقال المحقّق : السعي ركن من تركه عامدا بطل حجّه ، ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به فإن تعذّر عليه استناب فيه . « 5 »
6 . وقال العلّامة في « المنتهى » : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة ، يبطل الحج بالإخلال به عمدا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قالت عائشة وعروة ومالك والشافعي - إلى أن قال : - وقال أبو حنيفة : وهو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم . « 6 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
معنى كون السعي ركنا
قد تقدّم في الطواف أنّ معنى الركن في الحجّ يخالف معناه في الصلاة ، فإنّهامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 328 ، المسألة 140 .
( 2 ) . النهاية : 244 .
( 3 ) . الغنية : 1 / 177 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 578 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 273 .
( 6 ) . منتهى المطلب : 10 / 414 .